عبد الرزاق الصنعاني
467
المصنف
ولم يرتجعها ، لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى ، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الايلاء ، فليس الايلاء بتطليقة ، وقع الايلاء ، وليست له بامرأة . باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل ( 11698 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل يؤلي من امرأته ولم يجامعها ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، وإن مضى أكثر من أربعة أشهر ، قال : فقلت : وإن كان قادرا على جماعها ، قال : ولو ، ولو ، فإنما ( 1 ) ذلك إذا كان قادرا على أن يمسها . ( 11699 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وقتادة ( 2 ) يكفر وإن لم يكن دخل بها . ( 11700 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إنما الايلاء بعد الدخول ، ولكن يكفر عن يمينه . ( 11701 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد ، فتركها حتى مضت أربعة أشهر ، قال : ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ، فإن تزوجها وقع الايلاء . ( 11702 ) - عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير ( 3 ) عن أبي الجهم
--> ( 1 ) في " ص " " ولو ولون إنما " . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عن معمر وقال قتادة " . ( 3 ) وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل .